ابن تيمية
45
منهاج السنة النبوية
[ فصل كلام الرافضي : أن عمر رضي الله عنه أمر برجم مجنونة ] فَصْلٌ ( 1 ) قَالَ الرَّافِضِيُّ ( 2 ) : " وَأَمَرَ بِرَجْمِ مَجْنُونَةٍ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : إِنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ ، فَأَمْسَكَ ، وَقَالَ : لَوْلَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ " . وَالْجَوَابُ : أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ مَعْرُوفَةً فِي هَذَا الْحَدِيثِ ( 3 ) . وَرَجْمُ الْمَجْنُونَةِ لَا يَخْلُو : إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَمْ يَعْلَمْ بِجُنُونِهَا فَلَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي عِلْمِهِ بِالْأَحْكَامِ ، أَوْ كَانَ ذَاهِلًا عَنْ ذَلِكَ فَذُكِّرَ بِذَلِكَ ، أَوْ يَظُنُّ الظَّانُّ أَنَّ الْعُقُوبَاتِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فِي الدُّنْيَا ، وَالْمَجْنُونُ قَدْ يُعَاقَبُ لِدَفْعِ عُدْوَانِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْعُقَلَاءِ وَالْمَجَانِينِ ، وَالزِّنَا هُوَ مِنَ الْعُدْوَانِ ، فَيُعَاقَبُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ حُدُودِ اللَّهِ - تَعَالَى - الَّتِي لَا تُقَامُ إِلَّا عَلَى الْمُكَلَّفِ . وَالشَّرِيعَةُ قَدْ جَاءَتْ بِعُقُوبَةِ الصِّبْيَانِ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ ، كَمَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " « مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ » " ( 4 ) .
--> ( 1 ) فَصْلٌ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ح ) ، ( ر ) ، وَفِي ( ي ) : الْفَصْلُ الرَّابِعُ وَالثَلَاثُونَ . ( 2 ) ن ، م : وَقَوْلُ الرَّافِضِيِّ ، وَالْكَلَامُ التَّالِي فِي ( ك ) ص 138 ( م ) . ( 3 ) سَيَذْكُرُ ابْنُ تَيْمِيَةَ نَصَّ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ بَعْدَ قَلِيلٍ ص [ 0 - 9 ] 9 وَهُوَ : رَفْعُ الْقَلَمِ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَالْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ ، وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَسَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِيمَا مَضَى 5 / 185 . ( 4 ) الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جِدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 1 / 193 كِتَابِ الصَّلَاةِ بَابِ مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ ، الْمُسْنَدَ ط . الْمَعَارِفِ 10 / 217 - 218 وَانْظُرْ تَعْلِيقَ الْمُحَقِّقِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْحَدِيثِ ، وَقَوْلُهُ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الْحَدِيثَ فِي : الْمُسْتَدْرَكِ 1 / 197